جميع التشريعات

قرار رقم 210 10/07/2001

وضع مجموعة طوابع بريدية تذكارية في التداول

النوع
قرار
الرقم
210
التاريخ
10/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2906-2907
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 210 تاريخ 10/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما

البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة

ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ

الطوابع البريدية,

بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ

30/08/2000 (اصدار مجموعات طوابع

بريدية تذكارية),

بناء على المحضر الصادر بتاريخ 05/04/2001

عن لجنة استلام الطوابع البريدية في

المديرية العامة للبريد المشكلة

بموجب القرار رقم 969/1 تاريخ

17/07/2000 لا سيما ما يتعلق منه

باستلام مجموعة طوابع بريدية

تذكارية مجاز اصدارها بموجب القرار

رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000 عن

الاسير اللبناني في السجون

الاسرائيلية,

بناء على كتاب شركة ليبان بوست

رقم CPB01-340 تاريخ 04/05/2001

المتعلق ببرنامج وضع الطوابع

البريدية التذكارية في التداول,

وبناء على اقتراح المدير العام

للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 14/07/2001, وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست, مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة عن الاسير اللبناني في السجون الاسرائيلية المؤلفة من فئة واحدة بقيمة خمسمئة ليرة لبنانية والبالغ عددها خمسمئة الف طابع.

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع مكاتب البريد في بيروت وفي مكاتب البريد الرئيسية في المناطق اللبنانية الاخرى خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ وضعها في التداول, وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في: 10 تموز 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي