النص الكامل

قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة 9 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: -على المصارف او المؤسسات المالية, كل فيما يخصها, ان تأخذ بعين الاعتبار, بشكل خاص, وعلى سبيل البيان لا الحصر, المؤشراث الآتية على تبييض أموال: 1- مبادلة كميات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل قطع اكبر من نفس العملة او من عملات اخرى. 2- عمليات القطع (Cambio) الكبيرة أو المتكررة, انطلاقا من مبالغ نقدية. 3- حركة حساب العميل كايداع مبالغ كبيرة أو ايداعات متكررة لمبالغ يشكل مجموعها حدا معينا او حجما ضخما غير مبرر نسبة الى نشاطاته الظاهرة. 4- تشغيل حساب بصورة أساسية لتحويل مبالغ كبيرة إلى بلدان أجنبية أو لتلقي تحويلات كبببرة منها, في حين يظهر للموظف المتصل بهذه العمليات ان نشاط العميل لا يبرر مثل هذه العمليات. 5- العمليات الكبيرة أو المتكررة المتصلة بنشاط عميل خارجي اوف- شور, والتي يرى الموظف انها غير متناسبة مع حجم نشاط العميل. 6- استبدال كميات نقدية بطلبات تحاويل الكترونية او شيكات مصرفية. 7- تغيير في نمط عمليات الايداع لدى عميل معفى من تعبئة استمارة العمليات. النقدية (cash transaction) SLIP (C.T.S) 8- قام العميل بعمليات نقدية كبيرة من ايداعات وسحوبات دون وجود تعريف شخصي كاف. 9- صرف او تلقي شيكات تدفع لحامله مصدرة في بلد اجنبي او مسحوبة لامر شخص ومظهرة من اشخاص سابقين للمودع او شيكات بمبالغ متنوعة قد تكون غير مرتبطة بعمليات تجارية او مزعومة بانها مكاسب من المقامرة. 10- حصول ايداعات نقدية و/ او تحاويل مصرفية يعقبها سحوبات مباشرة ومتعددة. 11- وجود حسابات كثيرة لاحد العملاء لا تبررها طبيعة عمله, او اجراء تحويلات نقدية كثيرة فيما بين وعبر هذه الحسابات. 12- حصول ايداعات نقدية و/ او تحاويل مصرفية في وقت لا ينتج نشاط العميل هذا الحجم من الاموال. 13- ايداع شيكات مصرفية/ سياحية في حساب باسم شركة/ مؤسسة لا تبرر طبيعة عملها ذلك. 14- حصول عمليات نقدية و/ او تحويلات مصرفية تبدو غير عادية بالنسبة لموقع الفرع .

المادة 3 من قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185834/article/3/