جميع التشريعات

قرار رقم 243 31/05/2002

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية

النوع
قرار
الرقم
243
التاريخ
31/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 35, 20/06/2002, ص. 4580-4582
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 243 تاريخ 31/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية,

بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه القاضية باعطاء المديرية العامة للبريد نسبة خمسة وسبعين بالمئة من قيمة مبيع الطوابع البريدية التذكارية والسلع الاخرى المتعلقة بها,

بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000 لا سيما المادتين السابعة والثامنة منه اللتين تقضيان بان يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات خلال مدة اربعة اشهر ابتداء من تاريخ وضعها في التداول ووضع الكميات المتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة لتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات,

بناء على القرار رقم 256/1 تاريخ 01/08/2001 المعدل بموجب القرار رقم 269/1 تاريخ 09/08/2001 (وضع بعض مجموعات الطوابع البريدية التذكارية في التداول),

بناء على محضر جرد الطوابع البريدية التذكارية الموجودة لدى شركة ليبان بوست التي انقضت المدة المحددة لبيعها للمجموعات البالغة اربعة اشهر ابتداء من تاريخ وضعها في التداول المنظم بتاريخ 27/02/2002 من قبل فريق العمل المشكل بموجب احكام المادة الثامنة من القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق أحكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة

ليبان بوست على كميات الطوابع البريدية التذكارية المبينة أدناه المباعة خلال المدة المحددة لبيعها للمجموعات:

مناسبة اصدار الفئة تاريخ الوضع عدد الطوابع

الطابع (ل.ل.) في التداول المباعة خلال

المدة المحددة

لبيعها

للمجموعات

- مرور خمسون سنة

على تأسيس قرى

الاطفال (SOS) في

العالم وثلاثين

سنة على تأسيسها

في لبنان 300 24/8/2001 4727

- الذكرى الخمسون

لتوقيع اتفاقية

جنيف الخاصة بالصليب

الاحمر الدولي

بتاريخ 12/8/1999 500 31/8/2001 3114

بتاريخ 12/8/1999 1100 31/8/2001 3009

بتاريخ 12/8/1999 1500 31/8/2001 3103

-احتفال جامعة القديس

يوسف بذكرى انقضاء

(125) سنة على

تأسيسها في لبنان

(1875-2000) 5000 7/9/2001 2044

- ذكرى الشاعر الياس

ابو شبكة 1500 28/9/2001 2424

- ذكرى الشماس

عبد الله زاخر مخترع

اول مطبعة ذات حروف

عربية في لبنان

والبلاد العربية 1000 19/10/2001 2957

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار إليها في المادة الاولى من هذا القرار المتبقية بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية, وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية, وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 31 ايار 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي