جميع التشريعات

قرار رقم 385 10/07/2003

الترخيص لوكالة غلوب تروتر ش.م.م. Globe-Trotter S.A.R.L-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
385
التاريخ
10/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 35, 24/07/2003, ص. 4354-4355
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 385 تاريخ 10/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام

الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما

فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة غلوب

تروتر ش.م.م. رقم 732/2 تاريخ

08/04/2003 والمتعلق بانشاء وكالة سفر

وسياحة-فئة اولى-تعرف باسم غلوب-تروتر

ش.م.م.

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

04/07/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة غلوب ـ تروتر ش.م.م. على العقار رقم /940/11/ انطلياس ـ شارع التقدم ـ ملك الجلخ ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 10 تموز 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك