النص الكامل

قرار رقم 140 تاريخ 09/07/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتطوير الإنتاج الزراعي في منطقة بسوس وجوارها م.م. المنال". مدتها: /99/سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدتي بسوس وشرتون. مركزها: بلدة بسوس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /11000000/ل.ل. إحدى عشر مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ اتباع أساليب ومناهج متطورة في الزراعة بمساعدة خبراء ومهندسين لتحسين الإنتاج. 2 ـ تأمين السبل الآيلة لتسويق الإنتاج وفقا لمتطلبات وشروط الأسواق الداخلية والخارجية لا سيما في مجالات التوضيب والتخزين والتحويل. 3 ـ تشجيع الأعضاء على إنتاج زراعة الشتول والأعشاب البرية والطبية. 4 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من آليات ومعدات ومواد وغيرها.

المادة 1 من قرار رقم 140 تاريخ 09/07/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185868/article/1/