النص الكامل

قانون رقم 530 تاريخ 21/07/2003 نافذ

المادة 5

المادة 5

تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة وبعد استشارة اللجنة الفنية، شروط تطبيق أحكام هذه القانون وأحكام المواد الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والستين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بما فيه تحديد السلطات الدولية التي يجوز اعتمادها مرجعا في عملية التسجيل.

المادة 5 من قانون رقم 530 تاريخ 21/07/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185880/article/5/