المادة 10
مادة 10: 1- يمكن لجمعية واحدة من جمعيات العاب القوى ممارسة لعبتها شرط على ملعب جمعية اخرى لكرة القدم شرو ان توفر الحفر القانونية للقفز والاماكن اللازمة للرمي. 2- يمكن لجمعية واحدة من جمعيات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة المضرب وكرة اليد ان تمارس لعبتين من لعباتها على ملعب واحد.