النص الكامل

قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على جمعيات الرياضة واتحاداتها ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة (الوحدة الادارية المختصة) خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة المستندات والافادات التالية: أ- تقرير عن الاعمال والنشاطات التي حققتها خلال السنة المنتهية في اخر شهر كانون الاول. ب - برنامج الاعمال والنشاطات المنوي تحقيقها خلال السنة المبتدئة في اول شهر كانون الثاني. ج- نسخة عن موازنتها للسنة الجديدة. د- نسخة عن قطع حساب السنة المنتهية في اخر شهر كانون الاول. وفي حال انشاء جمعية او اتحاد بعد انقضاء شهر اذار من كل سنة يتوجب على الاتحاد او الجمعية المعنية تقديم السجلات المنصوص عليها في المادة السادسة اعلاه والمستندات والافادات المنصوص عليها في الفقرتين (ب ) و(ج) من المقطع الاول من هذه المادة خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ الترخيص .

المادة 7 من قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185912/article/7/