المادة 2
مادة 2: عدل نص المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 24/8/1956 المعتبر مرسوما تنظيميا والمادة 57 من المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: تتألف مديرية مختبرات الصحة العامة من: - وحدة مركزية في بيروت تدعى (المختبر المركزي للصحة العامة). - ستة فروع في المحافظات تدعى (المختبرات الاقليمية للصحة العامة). تحدد مواقعها وتوزع اعتمادات تكاليف انشائها البالغة /4500000،00/ ل ل (اربعة ملايين وخمسماية الف ليرة) على ثلاث سنوات كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم الذي يعتبر جزءا متمما له.