المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 3098 / 1993 )
- حددت تعويضات حضور الجلسات لرئيس اعضاء لجنة الاختصاصات الطبية على الوجه الاتي:
- رئيس اللجنة -/50.000/ل.ل (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد اقصى قدره/150.000/ ل.ل (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) شهريا.
- عضو اللجنة -/40.000/ ل.ل (اربعون الف ليرة لبنانية)عن كل جلسة مع حد اقصى قدره/120.000/ ل.ل (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية) شهريا.
- تؤمن وزارة الصحة العامة الاعتمادات اللازمة لدفع التعويضات المترتبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3098 تاريخ 25/01/1993, المادة 1, 04/02/1993
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980 من المرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980 كما يلي: - حددت تعويضات حضور الجلسات لرئيس واعضاء لجنة الاختصاصات الطبية على الوجه الاتي: - رئيس اللجنة - /000ر50/ل.ل (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد اقصى قدره /000ر150/ل.ل (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) شهريا. - عضو اللجنة - /000ر40/ل.ل (اربعون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد اقصى قدره /000ر120/ل.ل (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية) شهريا.