المادة 5
مادة 5: على الشركة المرخص لها ان تدفع رسم الطابع المالي المتوجب عليها من تاريخ صدور المرسوم رقم 7045 تاريخ 20/07/1995 ولغاية تاريخ الغائه وصدور مرسوم الاشغال في الموقع الجديد.
مرسوم رقم 987 تاريخ 20/07/1999 نافذ
مادة 5: على الشركة المرخص لها ان تدفع رسم الطابع المالي المتوجب عليها من تاريخ صدور المرسوم رقم 7045 تاريخ 20/07/1995 ولغاية تاريخ الغائه وصدور مرسوم الاشغال في الموقع الجديد.
المادة 5 من مرسوم رقم 987 تاريخ 20/07/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185947/article/5/