جميع التشريعات

قرار رقم 164 13/08/1951

الشروط الواجب توفرها لاجل الاستفادة من التعويض المالي المعطى لمصدري بعض المنتوجات الزراعية الى سوريا

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
13/08/1951
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1951, ص. 524-525
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 13/08/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الفاكهة والحمضيات والبطاطا المطلوب تصديرها والاستفادة بصددها من التعويض المالي المنصوص عنه في المرسوم رقم 5530 المذكور اعلاه يجب ان تتوفر فيها الشروط التالية: اولا- ان تكون من منشأ لبناني ثانيا- ان يثبت تصديرها بصورة نظامية وذلك باجراء معاملات التصدير القانونية وباثبات خروجها من مراكز الحدود اللبنانية ثالثا- ان تبرز بشأنها شهادة وصول من الجمارك السورية وايصال دفع الرسوم في الجمارك المذكورة. رابعا- ان تقدم الاثباتات الواردة في البندين الثاني والثالث السابقين ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تسجيل بيان التصدير في الجمرك وذلك تحت طائلة اسقاط حق التعويض .

المادة 2

مادة 2: يحصر رد الرسوم الجمركية المنوه عنها بمراكز رئاسات الاقاليم الثلاث وكل ضمن نطاق اقليمه.

المادة 3

مادة 3: تضع مديرية الجمارك العامة تعليمات خاصة بشأن طرق تطبيق هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد