المادة 9
بحال حصول اتفاق بين رب العمل ومستخدميه على اقتطاع جزء من مجموع الاكرامية بمثابة تعويض عن استهلاك وكسر الاواني الزجاجية والمعدات , فلا يجوز ان يتعدى مجموع هذا الجزء عن ستة بالماية من مجموع الاكرامية.
مرسوم رقم 5756 تاريخ 21/08/1951 نافذ
بحال حصول اتفاق بين رب العمل ومستخدميه على اقتطاع جزء من مجموع الاكرامية بمثابة تعويض عن استهلاك وكسر الاواني الزجاجية والمعدات , فلا يجوز ان يتعدى مجموع هذا الجزء عن ستة بالماية من مجموع الاكرامية.
المادة 9 من مرسوم رقم 5756 تاريخ 21/08/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185977/article/9/