المادة 5
مادة 5: يودع مكتب القمح بناء على قرار صادر عن اللجنة, المبالغ المخصصة للمتضررين في حسابات خاصة باسمها لدى المصارف التي تعينها لدفع هذه التعويضات .
مرسوم رقم 13164 تاريخ 23/08/1956 نافذ
مادة 5: يودع مكتب القمح بناء على قرار صادر عن اللجنة, المبالغ المخصصة للمتضررين في حسابات خاصة باسمها لدى المصارف التي تعينها لدفع هذه التعويضات .
المادة 5 من مرسوم رقم 13164 تاريخ 23/08/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185981/article/5/