النص الكامل

مرسوم رقم 13142 تاريخ 22/08/1956 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجاز لرئيس اللجنة ان يتعاقد مع خبراء واخصائيين بموجب عقود تحدد بها الاشغال المطلوبة منهم وتحدد اجورهم اما ببدل مقطوع او بنسبة مئوية من قيمة الاشغال التي يكلفون بها وذلك بعد موافقة وزير الاشغال العامة.

المادة 3 من مرسوم رقم 13142 تاريخ 22/08/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185984/article/3/