النص الكامل

قرار رقم 1538 تاريخ 26/07/1962 نافذ

المادة 2

المادة 2

يجب ان تزود الشارات المبينة اعلاه عند هبوط الليل بمصباح ذو نور احمر قاني وغير مبهر للنظر يضاء حتى الصباح او ان تكون هذه الشارات مدهونة بمادة فوسفورية.

المادة 2 من قرار رقم 1538 تاريخ 26/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185997/article/2/