جميع التشريعات

قرار رقم 1715 16/08/1962

يتعلق باخضاع سيارات الاوتوبيس المعدة لنقل الركاب عبر القارات او عبر الصحراء لبعض الشروط

النوع
قرار
الرقم
1715
التاريخ
16/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1962, ص. 1389-1390
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1715 تاريخ 16/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة احكام قانون السير تخضع سيارات الاتوبيس المعدة لنقل الركاب عبر القارات او عبر الصحراء للشروط التالية: 1- في ترتيب السيارة الداخلي:

- ان تزود: بجهاز اطفائي, بصندوقة فيها العقاقير الضرورية للاسعاف الاولي, بجهاز للتدفئة, بجهاز مكبر الصوت , بمساند الظهر قلابة الى الوراء وان لا يقل علو المسند عن سطح المقعد عن 80 سنتيمترا, بخزائن لماء الشرب , بمكان يعد خصيصا لحفظ المأكولات , بمكان لحفظ حقائب المسافرين سواء على سطح السيارة او في صندوق خاص وبمرحاض . 2- في قطع التبديل الضرورية:

- ان تزود بالاجهزة وقطع التبديل الاضافية التالية: كاربيرراتور, دايستربياتور, بلاتين, بوبين, قشاط مروحة, جوان كيلاس , طقمين بوجي, عشرة امتار شريط كهربائي للمقسم, اكس خلفي, اكس امامي, فحمات للمرش والدينمو, خزائن ماء سعة مئة ليتر, بدولابين احتياطين مع العدة اللازمة لتركيبهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل