جميع التشريعات

مرسوم رقم 10412 24/08/1962

تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 9860 تاريخ 25-6-1962 المتعلق بمصلحة المخاطر المركزية

النوع
مرسوم
الرقم
10412
التاريخ
24/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1962, ص. 1370-1371
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10412 تاريخ 24/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 9860 تاريخ 25 حزيران سنة 1962 على الشكل التالي: المادة الثالثة- (معدلة)- على المصارف المشتركة في المصلحة ان تقدم اليها كل شهر بيانا بالزبائن الذين يستفيدون من اعتماد او اكثر يبلغ مجموعها 20 الف ليرة فما فوق, وقد اعطيت بأحد الاشكال التالية: - حسم - سندات تجارية - تسليفات بكفالات شخصية - تسليفات بكفالات عينية - تسليفات مكشوفة - تسليفات على اعتمادات مستندية - كتب كفالة - تكفل وكفالات تقدم البيانات في خلال خمسة عشر يوما التي تلي نهاية الشهر الذي تعود له.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 9860 تاريخ 25 حزيران سنة 1962 على الشكل التالي: المادة 6 (معدلة)- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول ايلول سنة 1962, كما تحدد تفاصيل تطبيقية بتعليمات من وزير المالية بناء على اقتراح مؤسسة الاصدار.

الذوق في 24 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي