المادة 22
مادة 22: 1- يخضع تصدير الدم الى خارج الاراضي اللبنانية الى اجازة تصدير مسبقة موافق عليها من وزير الصحة العامة بعد موافقة مديرية العناية الطبية ويحظر الموافقة على هذه الاجازات الا بعد تأمين حاجة البلاد من هذه المادة. 2- وبصورة انتقالية يوقف تصدير الدم لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.