النص الكامل

مرسوم رقم 16159 تاريخ 21/04/1964 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد الفائدة السنوية للقروض المذكورة اعلاه بنصف بالمئة زيادة عن معدل الفائدة التي يدفعها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عن الاموال المودعة لهذه الغاية.

تحسب وتدفع هذه الفائدة مرة في اخر كل سنة ابتداء من اخر السنة الاولى وحتى اخر السنة السادسة عشرة.

المادة 3 من مرسوم رقم 16159 تاريخ 21/04/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186026/article/3/