النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 101

المادة 101

تجرى المناقصات لجنة خاصة او اكثر تؤلف بقرار من رئيس الجامعة ولهذه اللجنة ان تستعين في دراستها للعروض برئيس الوحدة المختصة او من ينتدبه, وبخبراء واختصاصيين.

يمكن عند الاقتضاء, ان يضم الى هذه اللجنة لجنة فنية بناء على طلب لجنة المناقصات , تؤلف بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 101 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/101/