المادة 115
يفسخ العقد حكما بين الادارة والملتزم الذي يعلن افلاسه, وتتبع فورا الاجراءات التالية:
1- تصادر الكفالة موقتا لحساب الجامعة.
2- تحصي الادارة الاشغال او اللوازم او الخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته موقتا امانة باسم صندوق الجامعة.
3- توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة او يعاد تلزيمها. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق الجامعة ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة.
واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى التفليسة. واذا لم يكلف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفى بالاستلاء على الكفالة وقيمة الكشف .