النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 124

المادة 124

(عدلت بموجب مرسوم 6013/1994 )

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بعد اجازتها بقرار من رئيس الجامعة. بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة في كل من الحالتين التاليتين:

1- اذا كانت قيمتها تتجاوز 000 000 100 ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية) كما تعدلت بموجب المرسوم 6013 تاريخ 28/11/1994).

2- اذا كانت قيمتها تتجاوز 000 000 100 ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية)كما تعدلت بموجب المرسوم 6013 تاريخ 8/11/1994.

أ- بالاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس.

ب- بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.

ج- بالشحن والنقليات والضمان.

د- باللوازم والاشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها سعر في المناقصة, او قدمت بشأنها اسعار غير مقبولة.

ه- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة.

المادة 124 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/124/