النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 9879 / 1997 )

يدرس مجلس الجامعة مشروع الموازنة ويقره بصيغته النهائية ويقدمه الى كل من وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية قبل الخامس عشر من ايار للتصديق عليه في مهلة شهر على الاكثر من تاريخ تبلغهما هذا المشروع واذا لم يرسل احد الوزيرين او كلاهما الى رئيس الجامعة اعتراضا معللا خلال المهلة المذكورة, يعتبر مشروع الموازنة مصدقا حكما بانقضاء هذه المهلة.

وفي حال التباين في الرأي بين الوزيرين ومجلس الجامعة او بين احدهما ومجلس الجامعة, يعرض وزير التربية والتعليم العالي الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه, وتصبح الموازنة نهائية بالوضع الذي يقره مجلس الوزراء بعد الاستماع لرئيس الجامعة.

المادة 14 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/14/