النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 213

المادة 213

عند شغور وظيفة المراقب المالي لدى الجامعة, على امين سر الجامعة ورئيس المصلحة الادارية المشتركة ومحتسب الجامعة, كل فيما خصه, ان يودع وزارة المالية مباشرة, جميع القرارات والبيانات والمستندات المتوجب ايداعها المراقب المالي في المهل والمواعيد المقررة لها.

المادة 213 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/213/