النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 57

المادة 57

يمكن تنظيم الحوالة:

1- باسم معتمد للقبض يعينه رئيس الحدة المختصة, فيما يتعلق بجميع النفقات العائدة للموظفين والمتعاقدين والاجراء من رواتب واجور وتعويضات وغيرها.

2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من جيبه, فيما يتعلق بأجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3- باسم القيم على السلفة, فيما يتعلق التي يدفعها من اصلها.

المادة 57 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/57/