النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 67

المادة 67

(عدلت بموجب مرسوم 9879/1997 )

1- تعطى السلفة الدائمة بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية او مدير المعهد او امين سر الجامعة, كل فيما خص وحدته, وبعد تأشير مراقب عقد النفقات دون الحاجة الى تنظيم طلب حجز اعتماد مسبق.

2- يدير السلفة قيم يعين بقرار اعطائها يحدد في هذا القرار بصورة خاصة:

- مقدار السلفة.

- نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق الثبوتية للنفقات وتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة المالية التالية على ابعد حد.

- اسم القيم على السلفة, ومركزه, ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها.

المادة 67 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/67/