المادة 70
لا تستعمل السلفة الا في سبيل الغاية التي اعطيت من اجلها, ولا يجوز للقيم ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وفقا للاصول.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ
لا تستعمل السلفة الا في سبيل الغاية التي اعطيت من اجلها, ولا يجوز للقيم ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وفقا للاصول.
المادة 70 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/70/