النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 70

المادة 70

لا تستعمل السلفة الا في سبيل الغاية التي اعطيت من اجلها, ولا يجوز للقيم ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وفقا للاصول.

المادة 70 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/70/