النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 9879 / 1997 )

يضع عميد الكلية او مدير المعهد كل فيما خص كليته او معهده, مشروعا بالواردات والنفقات المقدرة للسنة المالية التالية ويعرضه على مجلس الكلية او المعهد قبل الخامس عشر من شباط من كل سنة.

يدرس مجلس الكلية او المعهد المشروع المعروض عليه ويقدمه, بعد تعديله عند الاقتضاء, الى رئيس الجامعة قبل اول اذار من كل سنة مع كافة المستندات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات.

المادة 8 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/8/