المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 9879 / 1997 )
يضع عميد الكلية او مدير المعهد كل فيما خص كليته او معهده, مشروعا بالواردات والنفقات المقدرة للسنة المالية التالية ويعرضه على مجلس الكلية او المعهد قبل الخامس عشر من شباط من كل سنة.
يدرس مجلس الكلية او المعهد المشروع المعروض عليه ويقدمه, بعد تعديله عند الاقتضاء, الى رئيس الجامعة قبل اول اذار من كل سنة مع كافة المستندات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 9879 تاريخ 07/02/1997, المادة 2, 27/02/1997
عدلت تبعا للمادة الثالثة الجديدة اعلاه التواريخ الواردة في المواد التالية من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 وفقا لما يلي:
المادة التاريخ المعدل بدلا من
7 اخرشهراذار اخر شهر ايلول
8 (الفقرة الاولى الخامس عشر من شباط اول شباط )
9 اول نيسان اول اذار
13 الخامس عشر من نيسان اول نيسان
14 الخامس عشر من ايار اول ايار
21 اول شباط اول اب
31 31 كانون الاول 30 حزيران
44 اول ايلول اول نيسان
55 اخر شهر كانون الثاني اخر شهر تموز
55 31 كانون الاول 30 حزيران
67 31 كانون الثاني 31 تموز
75 31 كانون الثاني 31 تموز
84 31 كانون الاول 30 حزيران
85 (الفقرة الاولى 31 كانون الاول 30 حزيران )
85 (الفقرة الثانية اول اذار اول ايلول )
86 31 كانون الاول 30 حزيران
87 31 كانون الاول 30 حزيران
88 31 كانون الثاني 31 تموز
89 31 كانون الاول 30 حزيران
148 من اول كانون الثاني لغاية 31 كانون الاول - اول تموز لغاية 30 حزيران
167 الخامس عشر من ايار الخامس عشر من تشرين الثاني
168 اول حزيران اول كانون الاول
168 نهاية شهر حزيران نهاية شهر كانون الاول
210 اول تموز اول كانون الثاني