المادة 80
لرئيس الجامعة في الحالات الاستثنائية ان يمدد مهلة تسديد السلفات الطارئة الى ما بعد نهاية السنة المالية الجارية شرط ان تدور الاعتمادات المحجوزة لهذه السلفات الى موازنة السنة المالية اللاحقة.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ
لرئيس الجامعة في الحالات الاستثنائية ان يمدد مهلة تسديد السلفات الطارئة الى ما بعد نهاية السنة المالية الجارية شرط ان تدور الاعتمادات المحجوزة لهذه السلفات الى موازنة السنة المالية اللاحقة.
المادة 80 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/80/