النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 86

المادة 86

(عدلت بموجب مرسوم 9879/1997 )

يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة, قبل صدور قرارات التدوير المتعلقة باعتمادات الجزء الثاني من الموازنة عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات, شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقات رصائد الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الاول من السنة المالية المختصة.

المادة 86 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/86/