المادة 2
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزارعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار من المفوض السامي عدد 72/ل و الصادر في 16 ايار سنة 1933
مرسوم رقم 1775 تاريخ 28/08/1944 نافذ
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزارعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار من المفوض السامي عدد 72/ل و الصادر في 16 ايار سنة 1933
المادة 2 من مرسوم رقم 1775 تاريخ 28/08/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186032/article/2/