جميع التشريعات

مرسوم رقم 2194 12/07/1979

تعديل سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان موضوع الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 7716 تاريخ 4-7-1967

النوع
مرسوم
الرقم
2194
التاريخ
12/07/1979
الجريدة الرسمية
العدد 35, 30/08/1979, ص. 709-733
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 (المادة 14: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2194 تاريخ 12/07/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول رقم (1) (سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان) الملحق بالمرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 وتعديلاته, واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تتضمن الرواتب الملحوظة في الجدول الملحق بهذا المرسوم زيادات غلاء المعيشة بما فيها الزيادة المقررة بالمرسوم رقم 2007 تاريخ 10/5/1979 وكذلك تعويض الاختصاص العائد للمهندسين.

المادة 3

مادة 3: يجرى تصنيف المستخدمين والعمال العاملين حاليا في المصلحة في الفئة او الرتبة من الفئة التي تعود لها وظيفتهم, وفي الراتب الاقرب الى الراتب الذي يتقاضونه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة او نقصان. واذا تبين ان تاريخ تأخير او تقريب التدرج يقع في النصف الاول من الشهر, يعتمد اول هذا الشهر تاريخا لتأخير او تقريب هذا التدرج, والا يعتمد اول الشهر اللاحق. اما المستخدمون الجدد, فان مدة استحقاق تدرجهم تسرى اعتبارامن اول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرتهم العمل.

المادة 4

مادة 4: تفتح القمة في جميع الفئات والرتب , ويثابر المستخدم الذي بلغ القمة في رتبته او فئته على الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة الدرجة الاعلى في رتبته او فئته.

المادة 5

مادة 5: يحدد ملاك مصلحة كهرباء لبنان لجهة عدد المستخدمين والعمال في كل فئة ورتبة بالعدد المبين في موازنة المصلحة لعام 1979 وفقا للجدول البياني المرفق. على المصلحة ان تضع ملاكها لعام 1980 خلال فترة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم وان تعرضه على السلطات المختصة لاقراره.

المادة 6

مادة 6: كل زيادة تطرأ على الرواتب والاجور بسبب غلاءات المعيشة بعد صدور هذا المرسوم لا تؤدي الى تعديل سلسلة الرتب والرواتب المرفقة ولا يعتد بها اطلاقا في شؤون المستخدمين الذاتية لجهة الترفيع والترقية والتدرج, ويفرد لها حقل خاص في جداول الرواتب والاجور دون ان يؤدي الى تعديل الوصف القانوني للزيادة وفقا لاحكام قانون العمل او لمراسيم زيادة غلاء المعيشة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/1979 .

بعبدا في 12 تموز سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: ابراهيم شعيتو