جميع التشريعات

مرسوم رقم 7137 17/08/1995

تعديل بعض احكام المرسومين 4113 تاريخ 01/07/1981 (النظام المالي لمجلس الجنوب) ورقم 4014 تاريخ 31/03/1981 (تنظيم مجلس الجنوب)

النوع
مرسوم
الرقم
7137
التاريخ
17/08/1995
الجريدة الرسمية
العدد 35, 31/08/1995, ص. 843-844
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7137 تاريخ 17/08/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 14649 تاريخ

12/06/1970 وتعديلاته (انشاء مجلس

الجنوب),

بناء على المرسوم رقم 4014 تاريخ

31/03/1981 (تنظيم مجلس الجنوب),

بناء على المرسوم رقم 4014 تاريخ

31/03/1981 (تنظيم مجلس الجنوب),

بناء على المرسوم رقم 4113 تاريخ

01/07/1981 (النظام المالي لمجلس

الجنوب),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 119/95 تاريخ

01/06/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

09/05/1995 و19/07/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من المواد 14 و15 و32 و35 و43 والفقرة الاولى من المادة 45 و48 و6 من المرسوم رقم 4113 تاريخ 1/7/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 14 ـ اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى أمين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار القرية أو المحلة المختصة اذا كان المبلغ دون مئتي ألف ليرة لبنانية. المادة 15 ـ اذا كان صاحب المال أميا أو عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصادق على البصمة أمين الصندوق ومختار القرية وشاهدان بالاضافة إلى ابراز المستندات الرسمية التي تثبت صفة صاحب المال اذا كانت قيمة أمر الدفع لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية. لأمين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل. المادة 32 ـ 1 ـ يبت الصفقة: ـ "الرئيس" اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية. ـ "مجلس الادارة" في الحالات الاخرى. 2 ـ لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ المصادقة للملتزم بالطريقة الادارية. المادة 35 ـ لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يعطي الملتزمين سلفات مقابل كفالات مصرفية على الا تتعدى قيمتها 25% من قيمة الصفقة ولا تتجاوز /30.000.000/ل.ل ويجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن هذه الشروط بقرار معلل من "مجلس الإدارة" على ان يصادق عليه رئيس مجلس الوزراء بصفته مرجعا للمجلس. المادة 43 ـ يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض: أ ـ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين مليون ليرة لبنانية. ب ـ اذا كانت قيمتها تتجاوز عشرين مليون ليرة وقرر "مجلس الإدارة" عقدها بهذه الطريقة بقرار معلل. المادة 45 ـ يمكن عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بطريقة الاتفاق بالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها 15 مليون ليرة لبنانية ويمكن عقد الاتفاقات بالتراضي اذا تجاوزت قيمة الصفقة هذا المبلغ وكانت تتعلق: المادة 48 ـ يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة في كل من الحالات التالية: 1 ـ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /3.000.000/ ليرة لبنانية. 2 ـ اذا كانت الاسعار محددة في تعريفة صادرة عن الإدارة أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها. 3 ـ اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات أشغال عامة بموجب تعريفة عامة محددة. المادة 6: ـ تباع اموال "المجلس" المنقولة: 1 ـ بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /3.000.000/ ليرة لبنانية 2 ـ باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة تتجاوز /3000000/ ليرة لبنانية ولا تزيد على /6000000/ ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: الغي نص كل من البند 3 من المادة 3 والبند 4 من المادة 4 من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 ـ 3 ـ تصديق صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجاوز قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية. المادة 4 ـ 4 ـ تصديق صفقات الاشغال واللوازم والخدمات التي لا تتعدى قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري