المادة 21
مادة 21: ان القضاة المدعين العموميين والمساعدين القضائيين والموظفين والتراجمة اذا انتقلوا خارج مركز وظائفهم لاجراء التحقيق باحدى الدعاوى او لاي عمل تستوجبه وظائفهم فانهم يستحقون مصاريف الانتقال.
قانون تاريخ 08/01/1938 نافذ
مادة 21: ان القضاة المدعين العموميين والمساعدين القضائيين والموظفين والتراجمة اذا انتقلوا خارج مركز وظائفهم لاجراء التحقيق باحدى الدعاوى او لاي عمل تستوجبه وظائفهم فانهم يستحقون مصاريف الانتقال.
المادة 21 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186107/article/21/