المادة 24
مادة 24: خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 513 من قانون الاصول المدنية لا تدفع سوى غرامة واحدة عن كل استدعاء استثنائي مهما كان عدد المستأنفين المذكورة اسماؤهم فيه.
قانون تاريخ 08/01/1938 نافذ
مادة 24: خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 513 من قانون الاصول المدنية لا تدفع سوى غرامة واحدة عن كل استدعاء استثنائي مهما كان عدد المستأنفين المذكورة اسماؤهم فيه.
المادة 24 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186107/article/24/