النص الكامل

قانون تاريخ 08/01/1938 نافذ

المادة 48

المادة 48

مادة 48: ان ما يودع في اقلام المحاكم وصندوق الخزينة او صندوق الموظف العام او عند كتاب العدل من النقود والاسناد والاوراق المالية والاشياء الثمينة يعطى به وصل خاضع لرسم التمغة.

المادة 48 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186107/article/48/