النص الكامل

قانون تاريخ 08/01/1938 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان الدعاوى التي تبلغ قيمتها مائة وخمسين ليرة فما دون لا تخضع لأي رسم نسبي. يؤخذ في المحاكم الصلحية وفي الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مائة وخمسين ليرة لبنانية سورية رسم نسبي مقداره اثنان في المئة عن مقادر المدعيات والمطالب الاصلية ولاضافية الطارئة او المقابلة على ان ينزل منها اقسام المطالب التي لا يصير الحكم بها. اما دعوى المقابلة المقامة للمطالبة بالعطل والضرر فلا يستوفى عنها الرسم الا عند تبليغ الحكم. ولا يتوجب اي رسم نسبي على طلب التدخل في القضية الا عند تبليغ الحكم.

المادة 5 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186107/article/5/