المادة 7
(عدلت بموجب قانون 0 / 1945 )
يدفع ربع الرسم مقدمً والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوي التي تتجاوز قيمتها 500 ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/06/1945, المادة 10, 06/06/1945
الغيت المادة 7 من قانون 8 كانون الثاني سنة 1938 القاضي بتعديل الرسوم القضائية واستبدلت بها الاحكام التالية:
المادة 7 الجديدة - يدفع ربع الرسم مقدمً والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوي التي تتجاوز قيمتها 500 ليرة لبنانية.