المادة 76
مادة 76: اذا كان للفريق المحكوم عليه نقود مودعة بصورة كفالة او محجوزة فانها تخصص بدفع الرسوم المتوجبة للخزينة وللمدعي الشخصي وبدفع الجزاء النقدي. هذا مع التقيد بترتيب الافضلية المنصوص عليها في المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
قانون تاريخ 08/01/1938 نافذ
مادة 76: اذا كان للفريق المحكوم عليه نقود مودعة بصورة كفالة او محجوزة فانها تخصص بدفع الرسوم المتوجبة للخزينة وللمدعي الشخصي وبدفع الجزاء النقدي. هذا مع التقيد بترتيب الافضلية المنصوص عليها في المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة 76 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186107/article/76/