جميع التشريعات

قرار رقم 182 09/12/1937

تعديل القرار عدد 132-L.R الصادر في 27-9-1937 (انشاء طابع بريدي للجمهورية اللبنانية)

النوع
قرار
الرقم
182
التاريخ
09/12/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3544, 31/01/1938, ص. 2022-2023
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 182 تاريخ 09/12/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بوضع الاضافات التالية على الطوابع البريدية للجمهورية اللبنانية: قيمة الطوابع التي السنة التي عدد الطوابع لون الاضافة توضع عليها صدر فيها الواجب وضع الاضافة الاضافة الطابع الاضافة عليها الواجب وضع الاضافة عليه

2 غ 3 غ 1937 800،000 اسود 6 غ 7،50 غ 1930 - 32 الكمية احمر الموجودة بتاريخ الطبع 10 غ 7،50 غ 1937 2،500،000 احمر

المادة 2

مادة 2: الغيت احكام المادتين الاولى والثانية من القرار عدد 132 /L.R. تاريخ 27 ايلول سنة 1937 لا سيما الاحكام المتعلقة بانشاء طابع بريدي للجمهورية اللبنانية من فئة 9 غروش .

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومفتش البريد والبرق العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل