النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 نافذ

المادة 4

المادة 4

يعاقب بجزاء نقدي من ليرتين الى مئة ليرة لبنانية وبالسجن من يومين الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

ربان كل سفينة تدخل او تتجول او ترسو في المنطقة المحفوظة ما عدا السفن المنوه عنها في المادة 2 وربان كل سفينة تتعاطى الصيد في المنطقة المحفوظة. واذا كان الاصطياد باجهزة جارفة فيطبق الحد الاقصى من العقوبة.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186164/article/4/