النص الكامل

قانون تاريخ 27/05/1938 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على كل شخص يدخل الى الاراضي اللبنانية بضائع خاضعة للرسم المنصوص عليه في هذا القانون (حتى اذا كانت هذه البضائع برسم الترانزيت ) ان يقدم عند ادخالها تصريحا ينظم على مطبوعات خاصة تقدمها الدولة مجانا يذكر في هذا التصريح اسم ومحل اقامة مرسل البضاعة وناقلها والشخص المرسلة اليه في الاراضي اللبنانية واذا كانت البضاعة برسم الترانزيت كل المعلومات التي تساعد على التثبت فيما بعد من اعادة تصدير هذه البضاعة, ويذكر فيه ايضا نوع البضاعة ووزنها يعطى بهذا التصريح وصل مؤرخ تذكر فيه كل الملعومات الواردة في التصريح المذكور ويبين فيه مقدار الرسم المدفوع. ولا يمكن نقل البضاعة في الاراضي اللبنانية الا مرفقة بهذا الوصل الذي يجب ابرازه عند كل طلب

المادة 4 من قانون تاريخ 27/05/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186204/article/4/