النص الكامل

قانون تاريخ 02/06/1938 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: ان علو ادنى قسم من الشرفات والخرجات المقفلة عن الارض لا يجوز ان يكون اقل من- 3 امتار و75 س ويقاس من مستوى الرصيف عند خط الجدران

المادة 9 من قانون تاريخ 02/06/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186223/article/9/