المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها بموجب احكام المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044
مرسوم رقم 2700 تاريخ 22/06/1938 نافذ
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها بموجب احكام المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044
المادة 3 من مرسوم رقم 2700 تاريخ 22/06/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186240/article/3/