النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 472 تاريخ 15/11/1920 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعفى بموجب قرار من معاملات إجراء التحقيق والبندرول بزر القز الوارد إلى سوريا ولبنان من بلاد وضع عليه فيها بعد تفتيش يوازي المراقبة التي تجري هنا بندرول رسمي يدل على سلامته وصحته.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 472 تاريخ 15/11/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186252/article/1/