النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 366 تاريخ 20/09/1920 نافذ

المادة 6

المادة 6

إن اختصاصات جندرمة دولة لبنان الكبير محددة بنظام الجندرمة المؤقت.

إن إنشاء الضابطة الذي من شأنه إنقاص هذه الجندرمة يجب أن يوفر عن مصلحتها كل المهمات التي يقتضي لها قوة كبيرة كحراسة الذخيرة والأقوات ومصلحة البريد أو السعاة ونقليات المسجونين الهامة وتحصيل الضرائب إلخ وبوجه عام من كل قوة مسلحة أو مهمة لا يمكن أداؤها بواسطة نقطة عسكرية ما لم تنقص قوتها إلى أقل من نصفها. ولا يجوز على الخصوص أخذ أفراد من جملة نقط عسكرية لتؤلف منها تلك القوة الكبيرة بل يجب أخذ هذه القوة من رجال الضابطة دون سواهم. السلطتان الملكية والعسكرية ولا تستطيعان الادعاء بأي حال من الأحوال بأن لهما وحدهما الحق في السيطرة على الجندرمة أو التدخل في تفاصيل مصلحتها الداخلية بل يجب عليهما مراعاة أحكام الفصل الحادي عشر من نظام الجندرمة المؤقت بكل دقة.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 366 تاريخ 20/09/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186260/article/6/