جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 848 13/05/1921

الرسوم الصحية التي تطبق في موانىء سوريا ولبنان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
848
التاريخ
13/05/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 177-179
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 848 تاريخ 13/05/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الرسوم الصحية التي تطبق في موانئ سوريا ولبنان تستوفي ابتداء من أول حزيران 1921 حسب التعريفة التالية:

المادة 2

مادة 2: رسم المعاينة لدى دخول السفينة إلى الميناء. يستحق رسم المعاينة على كل سفينة مهما كانت جنسيتها أو البلاد الآتية منها حين وصولها إلى ميناء من موانئ حكومات سوريا ويقدر هذا الرسم بمحمولها وفقا للقواعد الآتية: عن الخمسماية الطن الأولى قرش سوري وربع قرش عن كل طن. عن الخمسماية الطن التي تليها أي من 501 إلى ألف طن 7 غروش سورية عن كل طن. عن كل طن زيادة على ألف طن من محمول السفينة 5 غروش سورية عن كل طن. يستوفى رسم المعاينة في موانئ سوريا ولبنان مرة واحدة فقط أثناء كل سفر سواء كان ذلك حين وصول السفينة أو حين عودتها. ويحدد في جواز الصحة (باتنته) خط السفر أي الجهة التي أبحرت منها السفينة والميناء الذي تقصده.

المادة 3

مادة 3: رسوم على دفاتر جوازات الصحة (الباتنته): حدد الرسم على دفتر جواز الصحة (الباتنته) بعشرين قرشا سوريا على السواء.

المادة 4

مادة 4: حددت رسوم الشهادات المطلوبة لإصدار بعض البضائع بمئة قرش سوري.

المادة 5

مادة 5: رسوم الحجر الصحي: الفقرة الأولى ـ إن رسوم الحجر الصحي على الأشخاص وبحارة السفن والركاب سواء قضوا مدة الحجر الصحي في السفينة أو في محجر صحي حددت عن كل شخص وعن كل يوم بثمانية عشر قرش سوري. سيصدر فيما بعد قرار تحدد به رسوم دفع ثمن الطعام للأشخاص الذين يقضون مدة الحجر الصحي برا. الفقرة الثانية ـ إن نفقات وجود السفن في الموانئ حددت حسب الدرجات الآتية: عن كل سفينة يتراوح محمولها بين طن ومئة طن 75 قرشا سوريا كل يوم. عن كل سفينة يتراوح محمولها بين 101 و200 طن 50 قرشا سوريا كل يوم. عن كل سفينة يتراوح محمولها بين 201 و400 طن 75 قرشا سوريا كل يوم. عن كل سفينة يزيد محمولها عن 400 طن 100 قرش سوري كل يوم. الفقرة الثالثة ـ تقدر رسوم تطهير السفن بحسب أسعار صنع المطهرات والمواد المختلفة المستعملة عن كل تطهير. ويضاف إلى كل حساب زيادة عشرة في المئة كنفقات عمومية.

المادة 6

مادة 6: رسوم على الحجاج. إن الرسوم على الحجاج أو المهاجرين تكون على حساب مجهزي السفن وتستوفى قبل صدور الإذن بالنزول إلى البر. وقد فرض هذا الرسم عن مجموع الوسائل المطبقة بشأن الحجر الصحي. وقد حددت عن كل حاج: إذا كان الحج نظيفا 75 قرشا سوريا إذا كان الحج غير نظيف 125 قرشا سوريا إذا حدث أثناء مدة المراقبة إصابة أو إصابات هامة بمرض خبيث أو وبائي اقتضى لأجلها إبقاء قسم من الحجاج في المحجر الصحي لمدة حجر جديدة فتستوفى الرسوم التي تطبق في حالة عدم نظافة الحج ثانية على ذلك القسم من الحجاج الباقي تحت المراقبة.

المادة 7

مادة 7: الرسوم على البضائع الواجب تطهيرها. الفقرة الأولى ـ الأصواف والأقطان وغيرها من البضائع المحزومة الواجب تطهيرها يفرض عليها رسم قدره 12 قرشا سوريا عن كل مئة أقة. الفقرة الثانية ـ طرود الخرق القديمة والخرق العادية يستوفى عن كل طرف منها 35 قرشا سوريا.

المادة 8

مادة 8: الرسوم على الجلود الصادرة والواردة. أ) جلود أو قطع جلود الحيوانات الكبيرة إذا كانت ناشفة عن كل مئة أقة 25 قرشا سوريا. ب) جلود الحيوانات الكبيرة الطرية أو المملحة عن كل مئة أقة 12 قرشا سوريا. ج) جلود الحيوانات الصغيرة الحجم الناشفة أو الطرية أو المملحة عن كل مئة أقة 50 قرشا سوريا. تستوفى رسوم الحجر الصحي عن جلود الحيوانات الكبيرة بحسب الوزن الذي يقيده مأمورو الجمارك على بيانات الصادر والوارد وتستوفى تلك الرسوم عن جلود الحيوانات الصغيرة وفقا للعدد الذي يقيده مأمورو الجمارك.

المادة 9

مادة 9: رسوم التطهير من الجرذان يستوفى عن كل تطهير: أولا ـ رسم معين يتغير بحسب مشحون السفينة ويحدد كما يلي: عن سفينة مشحونها من طن إلى 500 طن 12 ليرة سورية عن سفينة مشحونها من 501 إلى ألف طن 25 ليرة سورية عن سفينة مشحونها أكثر ألف طن 30 ثانيا ـ رسم يقدر بحسب النفقات التي يستلزمها صنع المطهرات والوقود عند كل تطهير. ويضاف إلى الحساب عشرون في المئة لاستهلاك اللوازم.

المادة 10

مادة 10: رسوم لوضع مصايد للفئران. يستوفى عن كل مصيدة كل يوم رسم قدره خمسة قروش سورية. فإذا فقدت إحدى المصايد فتدفع قيمتها لدائرة الحجر الصحي وقدرها خمسة وعشرون قرشا سوريا وتبدل هذه الدائرة فورا المصيدة المفقودة بخلافها.

المادة 11

مادة 11: رسوم عن الحراس الصحيين والحراس العتالين ـ خمسون قرشا سوريا في اليوم عن كل حارس.

المادة 12

مادة 12: تعفى السفن الحربية من كل رسم صحي ما خلا الرسوم المنصوص عنها في المادتين 9 و11 فإذا طلبت من دوائر الحجر الصحي إجراء التطهير في السفينة فعليها أن تدفع رسوم التطهير المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة.

المادة 13

مادة 13: إن السكرتير العام للقوميسارية العليا والطبيب المفتش مستشار الهيجيان والإسعاف العمومي ودوائر الحجر الصحي مكلفان كل منهما في ما يخصه تنفيذ هذا القرار. بيروت في 13 أيار 1921 الإمضاء: غورو