النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 796 تاريخ 31/03/1921 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يفتح في كل إدارة حساب جار بدون إيداع نقود لكل من السلطات الإدارية المركزية في المادة الأولى. في كل شهر تحرر مكاتب الإرسال لكل سلطة بيانا إجماليا عن البرقيات التي استلمتها منها مع جميع الإيضاحات اللازمة عن مصدرها ومحل إرسالها وبعد المصادقة عليها من السلطة المختصة بها ترسلها إلى إدارة البرق لتحصل هذه قيمتها من الميزانيات العائدة إليها تلك البرقيات.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 796 تاريخ 31/03/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186276/article/2/