النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 751 تاريخ 02/03/1921 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري وحاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 2 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كله

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 751 تاريخ 02/03/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186279/article/6/